النووي

23

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

وَالْبِلَى ، إِنْ خِيطَ فِي الِابْتِدَاءِ مُرَقَّعًا لِزِينَةٍ وَغَيْرِهَا أَجْزَأَهُ ، وَلَوْ كَسَاهُ ثَوْبًا لَطِيفًا ، مُهَلْهَلَ النَّسْجِ غَيْرَ بَالٍ فِي جِنْسِهِ ، لَكِنَّ مِثْلَهُ إِذَا لُبِسَ لَا يَدُومُ ، إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَدُومُ الثَّوْبُ الْبَالِي ، قَالَ الْإِمَامُ : يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ لِضَعْفِ النَّفْعِ فِيهِ ، وَأَمَّا الْجِنْسُ فَيُجْزِئُ الْمُتَّخِذُ مِنْ صُوفٍ وَشَعْرٍ وَقُطْنٍ وَكِتَّانٍ وَقَزٍّ وَإِبْرَيْسِمٍ ، سَوَاءً كَانَ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ رَجُلًا لَا يَحِلُّ لَهُ لُبْسُهُ ، أَوِ امْرَأَةً ، وَفِي الرَّجُلِ وَجْهُ تَضْعِيفٍ ، وَسَوَاءٌ فِي كُلِّ جِنْسٍ ، الْجَيِّدُ وَالرَّدِيءُ وَالْمُتَوَسِّطُ ، وَلِلْقَاضِي حُسَيْنٍ احْتِمَالٌ فِي اشْتِرَاطِ الْكُسْوَةِ الْغَالِبَةِ فِي الْبَلَدِ ، كَالطَّعَامِ ، وَفِي الدِّرْعِ وَالْمِكْعَبِ وَهُوَ الْمَدَاسُ وَالنَّعْلُ وَالْجَوَارِبُ وَالْخُفُّ وَالْقَلَنْسُوَةُ وَالتِّبَّانُ وَهُوَ سَرَاوِيلُ قَصِيرَةٌ لَا تَبْلُغُ الرُّكْبَةَ ، فَوَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا : الْمَنْعُ لِعَدَمِ اسْمِ الْكُسْوَةِ ، وَالثَّانِي : الْإِجْزَاءُ ، لِإِطْلَاقِ اسْمِ اللُّبْسِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِالْمَنْعِ فِي الْخُفِّ وَالنَّعْلِ وَالْجَوَارِبِ ، وَلَا تُجْزِئُ الْمِنْطَقَةُ وَالْخَاتَمُ قَطْعًا ، وَكَذَا التِّكَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَفِي « جَمْعِ الْجَوَامِعِ » لِلرُّويَانِيِّ : طَرْدُ الْخِلَافِ فِيهَا ، قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ : وَيُجْزِئُ قَمِيصُ اللُّبْدِ فِي بَلَدٍ جَرَتْ عَادَةُ غَالِبِ النَّاسِ أَوْ نَادِرِهِمْ بِلُبْسِهِ . قُلْتُ : قَالَ الدَّارِمِيُّ : فَإِنْ دَفَعَ مَا لَا يَعْتَادُ لُبْسَهُ كَجُلُودٍ وَنَحْوِهَا ، لَمْ يُجْزِئْهُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . الطَّرَفُ الثَّالِثُ : فِيمَنْ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ، وَهُوَ كُلُّ مُكَلَّفٍ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ ، سَوَاءٌ فِيهِ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ ، وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ إِخْرَاجِهَا ، أُخْرِجَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ . فَصْلٌ الْعَبْدُ يُكَفِّرُ عَنِ الْيَمِينِ وَغَيْرِهَا بِالصَّوْمِ ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ ، فَإِنْ أَطْلَقَ التَّمْلِيكَ ، لَمْ يَمْلِكْ إِخْرَاجَ الْكَفَّارَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَإِنْ مَلَّكَهُ الطَّعَامَ أَوِ الْكُسْوَةَ لِيُخْرِجَهُ فِي